رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة شخصين في مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام شرق سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخصين بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج إثر مشاجرة وقعت بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

 مشاجرة ومصابان بمركز دار السلام

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية بسوهاج اخطارا من مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة طرفيها.

1- حسن ع ح ا ب- سن 30 عامل مصاباً بطلقين ناريين بالفخذين وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.
2- عمه عصمت ح ا ب- سن 54 عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفي دار السلام المركزي.
3- والد الأول سن 58 عامل.
" طرف ثان " 
1- محمد ع م ا- سن 34 سائق.
2- نجل عمومته حسن ا ا ع- سن 18 طالب، الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية.
وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لتوقيع العقوبة القانونية اللازمة حيال المتهمين.
عقوبة المتشاجرين في القانون

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تم نسخ الرابط