رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بطما

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة مركز طما غرب محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

 مشاجرة ومصابين  بمركز طما

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورد بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة طرفيها.
1- مصطفي ج م ا- سن 65 مزارع مصاباً بطلق ناري بالذراع الأيمن وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.
2- نجل شقيقه جابر ح ج م - سن 20 عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس.
" طرف ثان " 
1- محمد ا م ب- سن 32 عامل مصاباً بجرح تهتكي بالذراع الأيمن وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.
2- نجل عمه محمد ب م ب- سن 30 عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.
وتم ضبط طرفـي المشاجرة 00 وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لتوقيع العقوبة القانونية اللازمة حيال المتهمين.

عقوبة المتشاجرين في القانون

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

 

 

تم نسخ الرابط