إحباط محاولة تهريب 28 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في مطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط سائق ومالك مكتب رحلات بتهمة تهريب وتجارة السجائر المهربة جمركيًا بنطاق مركز شرطة الضبعة.

ضبط سجائر مجهولة المصدر في مطروح.
وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن مطروح، بالتعاون مع حملات من مفتشى الرقابة التموينية، للمرور والتفتيش في نطاق دائرة مركز شرطة الضبعة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط سائق ومالك مكتب رحلات وبتفتيشهم وجد بحوزته 28 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع ومهربة جمركيًا، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه).
إجراءات قانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبة التهريب في القانون المصري
يواجه قانون الجمارك، الصادر برقم 66 لسنة 1963، كل من يُقدم على تهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل ضريبتها، ومن ثم يقوم ببيعها لأحد المحال التجارية بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقد نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض.



