رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القبض على لص موتوسيكلات بواسطة الاهالى في حالة تلبس بأخميم

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الشرطة بدائرة مركز اخميم شرق محافظة سوهاج بقيادة الرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث من القبض على عامل حاول سرقة دراجة بخارية، وعلى الفور تم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط لص بقسم أول سوهاج

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من المقدم شريف طنطاوي مأمور مركز أخميم والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع لص في قبضة الاهالى وعلى الفور تم الدفع بقوة من المركز واقتياد السارق إلى ديوان المركز.

مواجهة بين السارق وصاحب الدراجة
وتم المواجهه مع المدعو محمد ن ا م- سن 23 عامل ومقيم مركز أخميم بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط المدعو محمود م م ا- سن 25 عامل ومقيم مركز سوهاج حال شروعه في سرقة دراجة بخارية ملكه دائرة القسم، وبمواجهة المتهم اقر بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لتوقيع العقوبة القانونية اللازمة حيال المتهم.

عقوبة السرقة في القانون المصري

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
                                
 كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا حتى مع وجود استئناف.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ.

تم نسخ الرابط