إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بسوهاج
أصيب 3 أشخاص بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربي، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.
حادث تصادم ومصابين بجهينة
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم السيارة ربع نقل قيادة المدعو م ج ت ج -سن 35 سائق ومقيم دائرة مركز طما والسيارة ربع نقل قيادة المدعو م ا اخ- سن 31 سائق ومقيم دائرة المركز.
وقع الحادث نتيجة التخطي الخاطئ من السيارة الثانية للسيارة الأولي.
ونجم عن الحادث إصابة كل من:
1- قائد السيارة الأولـي بكسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم.
2- قائد السيارة الثانية بكسر بالساق اليسري وجرح باليد اليمني.
3- مستقل السيارة الأولـي ك م و - سن 17 عامل ومقيم مركز طهطا بسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.
وأفادا قائدي السيارتين والمصاب بمضمون ما سبق.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف حول أسباب الحادث.
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها" .
المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.



