القانون يحدد طرق تقديم طلب اللجوء للأجانب.. وتفاصيل تشكيل لجنة شئون اللاجئين
أقر القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب أول إطار تشريعي ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، محددًا آليات التقديم، ومهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وشروط الفصل في الطلبات.
تشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" تحت إشراف مجلس الوزراء
نصت المادة (2) من القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين، ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة القاهرة.
وتختص اللجنة بالتالي:
الفصل في طلبات اللجوء وفقًا للمادة (7).
التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
التنسيق مع الجهات الإدارية لتقديم الدعم والخدمات للاجئين.
أعضاء اللجنة من الوزارات السيادية
بحسب المادة (3)، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات، ويصدر قرار التشكيل من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.
كما يجوز لرئيس الوزراء ضم ممثلين إضافيين، ويمكن للجنة الاستعانة بالخبراء.
أمانة فنية لتنظيم العمل
المادة (4) تنص على إنشاء أمانة فنية للجنة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتسهيل الأعمال الإدارية والفنية. ويتولى رئيس الأمانة مسؤولية تنفيذ المهام بمساعدة موظفين منتدبين من الجهات الإدارية.
تقديم طلب اللجوء والفصل فيه خلال 6 إلى 12 شهرًا
وفق المادة (7)، يحق لطالب اللجوء أو من يمثله قانونًا تقديم الطلب مباشرة إلى اللجنة المختصة، ويتم الفصل فيه خلال:
6 أشهر إذا كان الدخول إلى البلاد بطريق مشروع.
سنة إذا كان الدخول غير مشروع.
ويُمنح الأولوية في فحص الطلبات للفئات الأكثر احتياجًا مثل:
الأشخاص ذوي الإعاقة
المسنين
النساء الحوامل
الأطفال غير المصحوبين
ضحايا العنف أو الاتجار بالبشر
قرار نهائي وحق الدولة في الإبعاد
تُصدر اللجنة قرارها إما بـ"إسباغ صفة لاجئ" أو رفض الطلب، وفي حال الرفض، يُطلب من الجهات المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، مع مراعاة حماية الأمن القومي.
كما يتيح القانون للجنة اتخاذ تدابير مؤقتة إلى حين البت في الطلب، بما يتوافق مع المصلحة العامة.