اعترافات نصاب الجيزة: احتال بتأشيرات مزيفة وأختام حكومية مزورة
باشرت النيابة العامة التحقيق مع متهم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بناطق المحافظة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
مضبوطات المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير- مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا، كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.



