رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نهاية مسلسل الرعب في شبرا الخيمة.. ضبط شقيقين أطلقا النار بدائرة القسم

المتهمان
المتهمان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطلان لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثان ‎شبرا الخيمة.

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمن قيام شخصان بإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثان ‎شبرا الخيمة ‎بالقليوبية.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وهما شقيقان عاطلان مقيمان بدائرة القسم.

مضبوطات المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات والضبط عثر وبحوزتهما على 2 فرد ‎خرطوش كمية لمخدر ‎الهيروين.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإطلاقهما أعيرة فى الهواء دون إصابة أحد لفرض السيطرة على أهالى المنطقة، وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

تم نسخ الرابط