ترصدوا له بالعصي في الظلام.. الإعدام لـ 4 متهمين أنهوا حياة شاب في القناطر
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل شخص بعصي خشبية بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
أمر إحالة المتهمين
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعهم مقيمون بدائرة قسم القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأنه في غضون عام 2024 في دائرة القسم، قاموا بقتل المجني علية مع سبق الإصرار والترصد عن طريق تبيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدو لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين، مطواة، عصى خشبية حيث قاموا بالتوجه إلى منزل المجني عليه فتربصوا له وأيقنوا مروره وما أن أبصروه أمامهم حتى جذبوه عنوة لمدخل أحد العقارات، وانهالوا عليه ضربا مهشمين رأسه قاصدين من ذلك قتله محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
وبين أمر الإحالة أن المتهمين حازوا على الأسلحة المستخدمة في الواقعة دون ترخيص وبغير مسوغ أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
القتل العمد
ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
القتل الخطأ
وهو من يتسبب في موت شخص عن طريق الخطأ ويكون ناتجًا عن الإهمال أو رعونته أو عدم احترازه وحدد القانون المصري على من ينطبق علية السابق أن يعاقب وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



