وزير الاستثمار يصدر قرارا هاما بشأن المصروفات الإدارية على السلع الجمركية
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا رقم 228 لسنة 2025، بشأن تحصيل المصروفات الإدارية على السلع المستوردة، وفقًا للقيمة المقبولة جمركيا.
الإفراج عن السلع الجمركية مشروط بسداد المصروفات الإدارية
وجاء في قرار وزير الاستثمار أنه لا يجوز الإفراج الجمركي، عن السلع المستوردة من الخارج، إلا بعد سداد المصروفات المحددة من جانب الوزير المختص.
وفي هذا الإطار، اتخذ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا رقم 228 لسنة 2025، جاء فيه:
بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين المنظمة لحركة الاستيراد والتصدير في مصر، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وقوانين الجمارك، قرر وزير الاستثمار الآتي:
يستبدل بنص المادة العاشرة من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 198 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2025، النص التالي:
(المادة الأولى) تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، عن كامل قيمة السلع المستوردة، وفقا للقيمة المقبولة جمركيا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، لدي البنك المركزي المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف.
(المادة الثانية) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




