رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة 41 متهما بـ «خلية النزهة» لجلسة 27 سبتمبر

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد الموافق 22 يونيو والمنعقدة بمجمع محاكم بدر محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ «خلية النزهة الإرهابية» لجلسة 27 سبتمبر.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية خلية النزهة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

ووجه للمتهمين من السادس وحتي الـ21 تهمة بأمر إحالة خلية النزهة والذي أعدته النيابة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

كما وجهت النيابة للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 في خلية النزهة تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.

تعريف مصطلح جريمة إرهابية

الجريمة الإرهابية وهي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط