رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في قليوب

سجن أرشفية
سجن أرشفية

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم الأحد الموافق 22 يونيو برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 7 سنوات، لـ 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار، وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.

أمر إحالة المتهمين بقضية التنقيب عن الآثار 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أحدهم يعمل نقاش وأخر تاجر سلاح و3 أخرين عمال وجميعهم مقيمين في محافظة القليوبية وأضاف أنهم كونو تشكيل عصابي تخصص في التنقيب غير المشروع عن الأثار حيث  أجروا أعمال حفر بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة باستخدام الأدوات محل التهمة التالية، للقيام بأعمال الحفر وكان ذلك بقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الآثار 

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمين أعدو لهذا الغرض أدوات "فأس وكوريك وأزمة وعتلة وحبل وونش رفع يدوي"، بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات

عقوبة التنقيب عن الآثار

وينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على معاقبة المتورطين في التنقيب غير المشروع عن الآثار بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو من العاملين في قطاع الآثار.

تغليظ عقوبات التنقيب عن الآثار

غلظ المشرع في قانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018، عقوبات الاتجار بالآثار، وسد الثغرات التي كان يستغلها الأفراد في قانون 117 لسنة 1983، ونص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثا حضاريا وجبت حمايته والحفاظ عليه واسترداد ما استولى عليه، وأكد المشرع على أن  جريمة تهريب الآثار إلى الخارج لا تسقط بالتقادم.

قانون الآثار المصري الباب الثالث - العقوبات

مادة 40

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية:

مادة 41

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

تم نسخ الرابط