رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الرقابة المالية تُصدر ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن تنظيم ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار جهود الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي والحوكمة وحماية بيانات المستخدمين.

إنشاء مواقع إلكترونية مرخصة من الهيئة

وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز حجم أموالها 10 ملايين جنيه، وجميع الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء مواقع إلكترونية مرخصة من الهيئة، وذلك وفقًا للمادة (200) من القانون. كما أجاز للأشخاص الطبيعيين، والصناديق التي يقل حجم أموالها عن هذا الحد، إنشاء مواقع إلكترونية بنفس الضوابط الفنية.

وتضمنت الضوابط مجموعة من المعايير الفنية الإلزامية لتصميم المواقع، أبرزها اعتماد التصميم المتجاوب (Responsive Design)، وضمان توافق المواقع مع جميع الأجهزة والمتصفحات، وتقديم محتوى واضح وسهل الاستخدام، مع تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي وإمكانية إضافة لغات أخرى، إلى جانب توفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة.

وشدد القرار على ضرورة تضمين البيانات الأساسية بالموقع مثل: نبذة عن مقدم الخدمة، رقم الترخيص، تفاصيل الخدمات التأمينية، آليات التواصل وتلقي الشكاوى، التقارير المالية، والأسئلة الشائعة، مع الالتزام بتحديث دوري للمحتوى.

وفي مجال أمن المعلومات، أوجب القرار تطبيق بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، واستخدام أنظمة الحماية مثل الجدر النارية (Firewall)، وأنظمة كشف التسلل والوقاية (IDS/IPS)، بالإضافة إلى برامج مكافحة الفيروسات، مع ضرورة الامتثال للمعايير الدولية مثل (ISO 27001 وNIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية.

كما ألزم القرار بضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل الأنظمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات، وتوفير سياسات خصوصية واضحة مع إشعار المستخدمين بالتعديلات، وعدم مشاركة بياناتهم دون موافقة كتابية.

وأجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بشرط توافر كوادر فنية مؤهلة لدى الكيان طالب الترخيص، وضرورة إخطار الهيئة بأي اتفاق تعهيد أو تعديل يطرأ عليه.

وحدد القرار مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، على أن تبت الهيئة في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وذلك لضمان جاهزية الكيانات التأمينية للامتثال الرقمي وفقًا لأعلى معايير الأمن والشفافية.

تم نسخ الرابط