الحكم على سيدة بالسجن المؤبد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت الموافق 14 يونيو والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لمتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم وإدراجها على قوائم الإرهاب.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة عدة تهم تمثلت في الاإنضمام لجماعه إرهابية، التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك، تصنيع وحيازة مواد مفرقعة.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



