جنايات شبرا الخيمة تعاقب عاملا بالمشدد بتهمة الإتجار في الهيروين
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل بمصنع وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره في الهيروين وتعاطي الحشيش وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وترجع تفاصيل القضية الي يوم 24 أكتوبر من عام 2024 في بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حينما أحالت النيابة العامة المتهم عاملا بأحد المصانع سن 21 سنة لقيامه بإحراز جوهر مخدر هيروين بقصد الإتجار بها مع مخالفة القانون.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مخدرًا حشيش بقصد التعاطي، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر "طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تمت تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



