رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القانون يجيز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة التخليص الجمركي وفقًا لشروط

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

أجاز قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ترخيص الأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات، لمزاولة مهنة التخليص الجمركي على البضائع، وذلك وفقًا لعدد من الشروط والضوابط التي حددها القانون.

ونصت المادة (52) من القانون على أنه يُحظر مزاولة أعمال التخليص الجمركي على بضائع الغير إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من مصلحة الجمارك، وتكون مدة هذا الترخيص سنتين قابلة للتجديد، مع انتهاء العمل به حال عدم تجديده قبل نهاية مدته.

ويشترط لمنح الترخيص للأشخاص الطبيعيين أن يكون المخلص الجمركي مصري الجنسية، حاصلًا على مؤهل عالٍ، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا يقل عمره عن 21 عامًا. كما يُشترط ألا يكون قد سبق فصله من جهة حكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو جريمة تهريب، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويُلزم القانون المتقدمين للترخيص بحضور دورات تدريبية تنظمها مصلحة الجمارك واجتياز امتحان الصلاحية، مع إعفاء العاملين السابقين بالمصلحة من التدريب شريطة اجتياز الامتحان. كما يُشترط اجتياز فترة تدريب عملي لمدة 6 أشهر، وتوفير مكتب مستقل داخل جمهورية مصر العربية، وتقديم بطاقة ضريبية.

وفيما يخص الأشخاص الاعتبارية، يُشترط تقديم السجل التجاري، وتوفير مقر مستقل، على أن يقتصر تنفيذ عمليات التخليص داخل الشركة على الأفراد المستوفين للشروط القانونية المذكورة.

وأكد القانون أن لمصلحة الجمارك الحق في إصدار تصاريح خاصة لمعاوني المخلص الجمركي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من فئات وضوابط.

تم نسخ الرابط