رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأمن يضبط عصابة سرقة الكابلات في دار السلام بالقاهرة

سرقة كابلات
سرقة كابلات

تلقت أجهزة الأمن في القاهرة، عدد من البلاغات، من المشرفين على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، دائرة قسم شرطة دار السلام، بسرقة الكابلات والألواح المعدنية، التي يتم تركيبها في المشروعات، عن طريق الفك والخلع.

شكلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتنسيق مع الأمن العام، ومباحث قسم شرطة دار السلام، فريق بحث، لكشف غموض تكرار السرقات، وتبين من الفحص والتحريات أن وراء البلاغات، مجموعة من الخارجين عن القانون، تخصصوا في سرقة مكونات المشروعات.

تشكيل عصابي وراء الجريمة

تم إعداد الأكمنة اللازمة، للقبض على المتهمين، وألقي القبض على 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة كابلات والألواح المعدنية الخاصة بأحد المشروعات بدائرة القسم بأسلوب "الفك والخلع"، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 

في سياق متصل، تكثف مباحث الجيزة جهودها للكشف عن ملابسات، واقعة سرقة ربع كيلو من المشغولات الذهبية، من سيدة في مدينة 6 أكتوبر، بعدما تم استدراجها من قبل شخص تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية تحذر

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط