رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قانون العمل.. 60 عاما حد أدنى للتقاعد ومنع الفصل بسبب العجز الجزئي

قانون العمل
قانون العمل

أكدت المادة 171 من قانون العمل، أن سن التقاعد للعامل لا يجوز أن يقل عن ستين عامًا، مع السماح لصاحب العمل بإنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا في حال كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وأشار القانون إلى أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هي المرجع الأساسي فيما يخص سن استحقاق المعاش.

وفي السياق ذاته، تنص المادة 170 على أن عقد العمل ينتهي حال ثبوت عجز العامل عجزًا كليًا عن أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العلاقة التعاقدية إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر يستطيع العامل أداءه لدى نفس صاحب العمل.

وإذا تبين وجود هذا العمل البديل، يلتزم صاحب العمل، بناءً على طلب العامل المقدم كتابة، بنقله إلى هذا العمل، بما يحفظ حقوق العامل ويحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج والعدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه التشريعي في إطار حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم الوظيفي، خاصة في مواجهة الظروف الصحية الطارئة، مع الحفاظ على الإنتاجية داخل سوق العمل.

تم نسخ الرابط