رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في 3 حالات.. قانون العمل يسمح بإيقاف العامل لمدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملا

مجلس النواب
مجلس النواب

أوضحت المادة 145 من قانون العمل المصري حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع استمرار صرف الأجر كاملاً، وذلك في حالات محددة تضمن حفظ حقوق الطرفين، وتشمل:

إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، حيث تقتضي مصلحة التحقيق الإيقاف المؤقت.

اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل مكان العمل.

طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

ويُعد هذا الإجراء مؤقتًا ومرتبطًا بمراحل التحقيق أو الفصل القانوني.

كما نصت المادة 294 من قانون العمل على معاقبة من يخالف أحكام المواد المتعلقة بحقوق العامل والإجراءات التأديبية بغرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل حتى 20 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

وبحسب المادة 141، لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابياً بما نُسب إليه، وإتاحة فرصة الدفاع، وتوثيق كل ذلك في محضر رسمي يوضع في ملف العامل، مع إلزامية بدء التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز مدته 3 أشهر، مع إمكانية التمديد 3 أشهر إضافية في حالات معينة.

كما تسمح القوانين بالتحقيق الشفاهي في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو خصم أجر لا يزيد على أجر يوم واحد، مع إثبات محتوى التحقيق في قرار الجزاء.

وتنص المادة 143 على أن خصم الأجر عن مخالفة واحدة لا يجوز أن يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز خصم أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد.

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون قرار توقيع الجزاء مكتوبًا ومسببًا.

تم نسخ الرابط