رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قانون العمل الجديد: غلق المنشأة لمزاولة التدريب دون ترخيص

وزير العمل
وزير العمل

أكد قانون العمل الجديد أن مزاولة أنشطة التدريب المهني دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة تُعد مخالفة صريحة تُعرّض المنشأة لعقوبات مشددة.

وبحسب المادة 23 من القانون، يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب، الالتزام بالإجراءات والشروط التي يحددها الوزير المختص، والتي تشمل مدة الترخيص، وتجديده، وحالات الإلغاء، مع تحديد رسوم لا تتجاوز 100 ألف جنيه، وإمكانية الإعفاء منها في بعض الحالات.

كما تُلزم الوزارة المختصة بإنشاء سجل ورقي أو إلكتروني لتسجيل الجهات المرخص لها بالتدريب، على أن يتم إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بهذه الجهات.

وفي السياق ذاته، نصت المادة 22 على حظر ممارسة أنشطة التدريب إلا من خلال كيانات قانونية محددة، مثل شركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد، مع استثناء بعض الجهات من هذا القيد، من بينها:

منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية.

جهات التدريب التابعة لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

المنشآت التي تدرب عمالها داخليًا.

الكيانات التي تقدم خدمات تأهيل وتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

أما المادة 285، فقد شددت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (23)، مع تمكين المحكمة من الحكم بغلق المنشأة في حالة الإدانة، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تم نسخ الرابط