رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اعرف الجهات المختصة بسفر المصريين للعمل بالخارج

السفر للخارج
السفر للخارج

حذر القانون المصري من الالتحاق بأي فرصة عمل خارج البلاد دون الرجوع إلى الجهات المختصة، حيث نص القانون رقم 14 لسنة 2025، على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المعنية بالتشغيل وعدم الإخلال بها، مشددًا على أن مخالفة ذلك تُعد مخالفة قانونية صريحة.

وبحسب نص المادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين بالعمل سواء داخل أو خارج البلاد لا يتم إلا من خلال الجهات الآتية:

الوزارات والهيئات العامة: بالنسبة للعاملين بها.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص: بشرط أن يكون التشغيل في إطار تعاقدات رسمية مع جهات أجنبية، تتماشى مع طبيعة نشاط الشركة.

وكالات التشغيل الخاصة: بشرط أن تكون في شكل شركات مساهمة أو شركات توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد، وأن تكون حاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة.

كما شددت المادة (41) على أن منح الترخيص لتلك الوكالات يخضع لضوابط صارمة، أبرزها:

أن يكون المؤسسون والإدارة خاليين من أي سوابق جنائية أو أحكام تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يُرد إليهم اعتبارهم قانونًا.

أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة في التشغيل الداخلي، و500 ألف جنيه للشركات العاملة في التشغيل الخارجي أو المزدوج، مع اشتراط أن يمتلك المصريون نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.

تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو في صورة خطاب ضمان بنكي غير مشروط، ساري المفعول طوال مدة الترخيص.

الترخيص يُمنح لمدة عام واحد، قابل للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

وللوزير المختص الحق في فرض شروط إضافية أو وقف إصدار التراخيص الجديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بناءً على تطورات سوق العمل.

تم نسخ الرابط