هل يجوز للزوجة منع طليقها من السفر خارج البلاد؟
هل يجوز للزوجة منع طليقها من السفر خارج البلاد؟ يثير هذا السؤال جدلا قانونيا واجتماعيا واسعا خصوصا في حالات النزاع بين الزوجين بعد الطلاق وتحديدا عندما تكون هناك حقوق أو دعاوى قائمة تتعلق بالنفقة أو حضانة الأطفال.
أولا من الجانب القانوني
من الناحية القانونية الأصل أن حرية التنقل والسفر مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من جهة مختصة، وذلك وفقا للدستور المصري ومع ذلك قد تتمكن الزوجة أو المطلقة من استصدار قرار بمنع طليقها من السفر لكن ذلك يكون في حالات محددة، وفقا لأسباب قانونية واضحة، أبرزها
1- الامتناع عن سداد النفقة أو المستحقات المالية
إذا كان الزوج مدينا بالنفقة أو بمستحقات مالية مقررة بحكم قضائي ولم يقم بالسداد يحق للمطلقة التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لمنع طليقها من السفر لحين الوفاء بهذه الالتزامات.
2- وجود دعاوى قضائية قائمة
في حال وجود دعاوى متداولة أمام المحاكم مثل دعاوى نفقة أو رؤية، أو تبديد منقولات قد تطلب الزوجة منع الطليق من السفر حتى الفصل في القضايا بشرط إثبات أن سفره قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحتها أو مصلحة الأطفال.
3- الخوف من تهريب الأبناء
إذا كانت هناك مخاوف جدية من أن يقوم الأب بسفر الأبناء إلى الخارج دون إذن الأم الحاضنة يمكن اللجوء للقضاء لاستصدار أمر بمنعه من السفر ويكون ذلك بناء على طلب مسبب.
الإجراءات القانونية
لمنع السفر يجب أن تتقدم الزوجة بطلب رسمي إلى النيابة العامة أو المحكمة، مرفقا بالأسباب والمستندات التي تثبت وجود خطر من السفر، وتختص محكمة الأسرة أو محكمة الأمور الوقتية بالنظر في هذا النوع من الطلبات.
