رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«الجمهور» ينشر اختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية بعد إصدارها من وزير المالية

وزير المالية
وزير المالية

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرار رقم ( 141 ) لسنة 2025 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية.

وجاء نص القرار الذي حصلت "الجمهور" على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 79  لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 160 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاءالمنازعات الضريبية، وعلى قرار وزير المالية رقم 141 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجان إنهاء المنازعات الجمركية وتحديد مقارها، والمعاملة المالية لها وعلى قرار وزير المالية رقم 100 لسنة 2020، وبناء على ما عرضة مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات ، ولصالح العمل ومقتضياته.

( المادة الأولى))

تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها او لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وتحدد اختصاصات ومقار كل منها على النحو الآتي:

1- لجنة إنهاء منازعات المنطقة الوسطى والجنوبية

اختصاص اللجنة:

الإدارة المركزية جمارك القاهرة ـ الإدارة المركزية الجمارك الواردات والصادرات الجوية - الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية - الإدارة المركزية لدعم العمليات - الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب ـ الإدارة المركزية الإعفاءات والنظم الخاصة.

مقر اللجنة أبراج وزارة المالية شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر.

2- لجنة إنهاء منازعات المنطقة الشمالية والغربية.


اختصاص اللجنة:

الإدارة المركزية الجمارك الإسكندرية - الإدارة المركزية الجمارك الدخيلة الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية - الإدارة المركزية الدعم العمليات.

مقر اللجنة ديوان مصلحة الجمارك - بميناء الإسكندرية باب 10.

3- لجنة إنهاء منازعات المنطقة الشرقية

اختصاص اللجنة:

الإدارة المركزية الجمارك السويس - الإدارة المركزية الجمارك بورسعيد الإدارة المركزية الجمارك دمياط - الإدارة المركزية الجمارك سيناء - الإدارة المركزية لدعم العمليات

مقر اللجنة ديوان مصلحة الجمارك - جمرك بورسعيد

(المادة الثانية)

يصدر بتحديد أمناء السر والموظفين الإداريين بكل لجنة قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

(المادة الثالثة)

تعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار طوال أيام العمل الرسمية، وعلى كل لجنة أن تعقد جلستين على الأقل أسبوعياً، وتعلن مواعيد الجلسات بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة، وتخطر لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 100لسنة 2020المشار إليه بمواعيد جلسات كل لجنة.

( المادة الرابعة)

تختص كل لجنة بالنظر في الطلبات المحالة إليها من المنطقة الجمركية المختصة، وفقا للاختصاص المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

( المادة الخامسة)

يفوض رئيس مصلحة الجمارك في اختصاص وزير المالية باعتماد التوصيات بالاتفاق في طلبات إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في الحالات التي تقل فيها قيمة الضريبة الجمركية المتنازع عليها عن مليون جنية.

المادة السادسة

يُعامل رؤساء وأعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار، بذات المعاملة المالية المقررة للجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خصمًا على موازنة مصلحة الجمارك.

المادة السابعة

يلغى قرار وزير المالية رقم 741 لسنة 2018 المشار اليه.

تم نسخ الرابط