«القضاء الإداري» تنظر دعاوى عرض فيلم الملحد بالسينمات اليوم
تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد حكمها في الدعاوى القضائية المطالبة بعرض فيلم الملحد بدور العرض السينمائي.
وتأتي هذه الدعاوى وسط حالة من الجدل حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
وفي وقت سابق، أقام المحامي هاني سامح دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي، وفي وقت سابق، كشف السيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، مصير فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، وسبب تأخر عرضه حتى الآن، برغم جاهزيته.
وعن عدم عرض فيلم الملحد حتى الآن، قال عبد الرحيم كمال في تصريحات صحفية: فيه جدول للرقابة ومواعيد للنظر في الأفلام، كل فيلم له توقيته وبييجي دوره عشان نتخذ قرار فيه، وفيلم الملحد منتظرين دوره وهنحدد مصيره وقتها، يذكر أن فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، الراحل مصطفى درويش وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.
تعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الأقدم نشأة بالقسم القضائي بمجلس الدولة المصري، إذ لم يتضمن القسم القضائي وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة “الملغي” أية محاكم أخري حتى تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية بمقتضى أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة “الملغي”، ونظرا لتلك النشأة، وعلى الرغم مما تمتعت به محكمة القضاء الإداري – في بداية نشأتها – من اختصاص قضائي حصري بنظر بعض المنازعات الإدارية، إلا أن أحكامها كانت نبراسا لسائر محاكم مجلس الدولة – باختلاف درجاتها – فيما يتعلق بحماية مبدأ المشروعية والحقوق والحريات العامة.
وبصدور دستور مصر الدائم عام 1971 أصبح مجلس الدولة المصري هو قاضي القانون العام إذ نص على اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية على أن يحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونفاذا لذلك صدر قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 “الحالي” حيث نص على اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادتين رقمي (10)، و (13) مما أصبحت معه محكمة القضاء الإداري مختصة بنظر سائر المنازعات الإدارية، ويقع مقر محكمة القضاء الإداري بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للمحكمة بالمحافظات الأخرى ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة بقرار من رئيس مجلس الدولة.



