الدستورية تحجز دعوى بطلان مواد المواريث والوصاية لكتابة تقرير المفوضين
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة (1) من القانون 25 لسنة 1944 الخاصة بميراث المسيحيين الأقباط المصريين لكتابة التقرير.
وتنص المادة (1) من القانون 25 لسنة 1944: قوانين الميراث والوصية واحكام الشريعة الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية ان يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى ".
وطالبت الدعوى ببطلان نص المادة 1 / 875 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 "تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث، وانتقال أموال التركة اليهم تسري في شانها احكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها كما طالبت ببطلان الفقرة الأخيرة من نص المادة الثالثة من مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعمول به حاليا مع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمه حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.



