تأجيل محاكمة 37 متهما بنشر أخبار كاذبة لجلسة 27 مايو
اجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 37 متهما، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 27 مايو.
وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
