رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب أولوية المرور.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة المعادى

المتهمين
المتهمين

بذلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، ونجحت فى القبض على المتهمين فى مشاجرة بين شخصين على إثر خلافات حول أولوية المرور.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين على إثر خلافات حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من (مدرس – مقيم بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بين نجله "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وأحد الأشخاص لخلاف حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها .

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تم نسخ الرابط