نصابين على الغلابة.. القبض على سيدتين تستغلان راغبي السفر للخارج
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدتان "لهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود إتفاق بإسم الشركة - دفاتر إيصال إستلام نقدية خاصة بالشركة جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم النصب
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".



