رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مجلس النواب يوافق على تنظيم الإضراب والإغلاق في قانون العمل الجديد

ضوابط الإضراب في
ضوابط الإضراب في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على المواد المنظمة للإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

الإضراب السلمي حق ينظمه القانون

وجاء تنظيم حق الإضراب ووضع ضوابطه التنفيذية تماشيًا مع نص المادة (15) من الدستور، التي تقرر أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وقد تضمن المشروع أحكامًا خاصة بشأن تنظيم حق الإضراب، معتمدة على معايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يضمن الاستقرار داخل المنشآت ويحقق التوازن بين ممارسة هذا الحق وبين ضمان استمرار الإنتاج بما يخدم مصلحة الطرفين.

المواد المنظمة للإضراب والإغلاق:

- مادة (231)  
تنص على أن للعمال حق الإضراب للمطالبة بمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد جميع طرق التسوية الودية، ويجب أن يتم إعلان وتنظيم الإضراب من خلال المنظمة النقابية أو المفوض العمالي وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

- مادة (232)  
تنص على ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بعزم العمال على الإضراب قبل عشرة أيام من موعده المحدد، وذلك عبر كتاب مسجل ومضمون بعلم الوصول، مع توضيح أسباب الإضراب وتوقيته.

- مادة (233)  
تحظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

- مادة (234) 
تحظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين أو في ظروف استثنائية قد تضر بالأمن القومي. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت والخدمات.

- مادة (235)  
في حالة الإضراب، يتم وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال فترة الإضراب.

- مادة (236)  
يجوز لصاحب العمل إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجمها أو نشاطها لأسباب اقتصادية، مع مراعاة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

- مادة (237)  
يجب على صاحب العمل تقديم طلب إلى لجنة متخصصة في حال رغبته في إغلاق المنشأة أو تقليص نشاطها، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب والإجراءات المقررة. وتصدر اللجنة قرارًا مسببًا خلال 45 يومًا من تقديم الطلب.

- مادة (238)  
ينص على ضرورة إخطار صاحب العمل للعمال والمنظمة النقابية بالقرار الصادر بشأن الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة.

- مادة (239)  
في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط، يجب أن يتشاور صاحب العمل مع المنظمة النقابية حول معايير اختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال. وتعتبر الأقدمية، الأعباء العائلية، السن، والقدرات المهنية من بين المعايير التي يمكن استخدامها.

- مادة (240)
يحظر على صاحب العمل تقديم طلب الإغلاق أو تقليص النشاط أثناء فترة تسوية منازعات العمل الجماعية أو بسبب إضراب العمال.

- مادة (241)  
يحق لصاحب العمل تعديل شروط العقد بشكل مؤقت بدلاً من إنهائه لأسباب اقتصادية، مثل تكليف العامل بعمل مختلف أو تخفيض أجره، على أن يكون للعامل حق إنهاء العقد في حال تم تعديل شروطه بشكل غير متفق عليه.

تأتي هذه التعديلات في إطار تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يعزز الاستقرار ويضمن استمرارية العمل والإنتاج في القطاع الخاص.

تم نسخ الرابط