لتوضيح الغموض دون نقص أو زيادة.. مجلس الدولة يحدد دعاوى التفسير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا حول تفسير الاحكام الصادرة من الدوائر المختلفة بالمحكمة والتى الزمتهم بتفسير الاحكام لتوضيح الغموض بها دون نقص او زيادة فى حالة تقديم دعاوى بذلك .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد .
وتعتبر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا ، ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة ، لا ما التبس علي ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير ، بنقص أو زياده أو تعديل ، وإلا كان ذلك إخلالا بقوة الحكم .
والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير ، فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام ، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصانا ، ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعيه أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات .
وانتهت المحكمة ، ترتيبا علي ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلي تعديل ما قضي به الحكم ، وبنفس أسباب المحكمة التي ذكرتها .
حمل الطعن رقم 96624 لسنة 69 قضائية عليا .
اختصاص المحكمة
وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.



