هل يجوز بيع سيارة بها عيوب دون علم المشتري؟.. دار الإفتاء تُجيب
تساءل العديد من الأشخاص بشأن إحدى الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بعملية شراء وبيع السيارات، فتداول البعض سؤال مضمونه، هل يجوز بيع سيارة اشتريتها وبها أحد العيوب؟
هل يجوز بيع سيارة اشتريتها وبها أحد العيوب؟

فقالت دار الإفتاء المصرية: “الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه”.
وبعد؛ فمما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ”، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ :«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»، ومن التراضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب.
فإذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها؛ فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري؛ لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الغير بالباطل وهو حرام شرعًا.
وللمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض؛ لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وهو حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به؛ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده".
وعليه؛ فلا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.

