رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصير استمارة 6 والفصل التعسفي.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أجريت في قانون العمل الجديد، الذي صدر في عام 2022، بعض التعديلات والتوضيحات فيما يتعلق بفترات الراحة وساعات العمل للموظفين. 

وخلال التقرير الآتي ترصد اليكم التفاصيل الكاملة:

ساعات العمل اليومية

عدد ساعات العمل اليومية: لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في اليوم 8 ساعات.

 عدد ساعات العمل الأسبوعية

 لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة، ويجب أن تكون ساعات العمل موزعة على 6 أيام عمل (أي 8 ساعات يوميًا).

فترات الراحة 

الراحة اليومية

يجب أن يحصل الموظف على فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال ساعات العمل اليومية.

الراحة الأسبوعية

يجب أن يحصل الموظف على يوم راحة أسبوعي وعادةً ما يكون هذا اليوم هو يوم الجمعة، إلا إذا تم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على يوم آخر.

راحة بعد ساعات العمل الطويلة

 إذا كانت ساعات العمل اليومية أكثر من 6 ساعات، فيجب على صاحب العمل أن يمنح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة ونصف.

أوقات الراحة الإضافية

فترات الراحة الإضافية

ويمكن منح فترات راحة إضافية حسب طبيعة العمل وظروفه، لكن يجب ألا تؤثر هذه الفترات على حقوق العامل في الأجر.

العمل الإضافي

العمل بعد ساعات العمل الرسمية

 إذا تم تكليف العامل بالعمل بعد الساعات الرسمية، يجب أن يكون العمل الإضافي مدفوعًا بأجر إضافي لا يقل عن 35% من الأجر الأساسي.

العمل في أيام الراحة**: إذا عمل الموظف في يوم الراحة الأسبوعي أو في العطلات الرسمية، يجب أن يحصل على أجر مضاعف.

الراحة في العطلات الرسمية

العطلات الرسمية: يحق للعامل الحصول على عطلات رسمية مثل الأعياد والمناسبات الحكومية. إذا تم تكليف العامل بالعمل في هذه الأيام، فإنه يستحق أجرًا مضاعفًا عن هذا اليوم.

فترات الراحة للعمال في الأعمال الشاقة

العمال في الأعمال الشاقة: في حالة الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، يمكن أن يتم منح العمال فترات راحة أطول حسب حاجة العمل وصحة العامل.

راحة الأمومة

المرأة العاملة

 يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة 4 أشهر (بدون خصم من الأجر) في حالة الولادة، مع منحها فترة راحة بعد العودة للعمل لتلبية احتياجات الطفل.

الراحة للموظفين من ذوي الإعاقة

ذوو الإعاقة

 يحق للموظفين من ذوي الإعاقة الحصول على فترات راحة إضافية، حسب حالتهم الصحية واحتياجاتهم الخاصة.

المرونة في تحديد ساعات العمل

التفاوض بين صاحب العمل والعامل

 في بعض الحالات، يمكن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ساعات العمل والفترات وفقًا لمتطلبات العمل، ولكن يجب أن تكون هذه الاتفاقات ضمن الإطار الذي يضمن حقوق العامل.

يهدف قانون العمل الجديد إلى ضمان راحة الموظف وحقوقه، مع المحافظة على سير العمل بشكل منتظم وعادل للطرفين.

وفي سياق متصل وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.

ومن ضمن البنود التي تم تعديلها في القانون الجديد استمارة 6 الخاصة بالفصل التعسفي.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

ونصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

الراحة الأسبوعية وضوابطها

حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

 

كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.

 

وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.

 

ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.

تم نسخ الرابط