حكم تصدُّق الزوجة على الفقراء والمساكين من مال زوجها دون إذنه
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه.
قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن هناك امرأة تحب التصدُّق على الفقراء والمساكين راغبة في الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه.
وتابعت الإفتاء أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالشيء الثمين من مال زوجها حتى يأذن لها صراحةً أما إذا كان يسيراً وكانت نفس الزوج سمحة كغالب الناس ولن يغضب على هذا الشيء فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها بذلك بشكل صريح.
وأضافت الإفتاء أنه في حال العلم بعدم رضا الزوج عن هذا الأمر فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا بذلك.