رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل يعاقب القانون ولي الأمر حال غياب الابن بغير عذر مقبول؟

ارشيفية
ارشيفية

استقبلت المدارس على  مستوى الجمهورية صباح اليوم الأحد، الموافق 9 فبراير الجاري، التلاميذ في جميع الصفوف الدراسية من “رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفني”.

بدء الترم الثاني بانضباط

وشهدت المدارس حضور مرتفع للطلاب وحرصت المدارس على بدء الترم الثاني بانضباط بدأ بتنظيم دخول الطلاب والقيام بمراسم الإذاعة المدرسية وتحية العلم وترديد النشيد الوطني.

 تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم

عقوبات لولي الأمر حال تخلف نجله عن الحضور  للدراسة

وحدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عقوبات لولي الأمر حال تخلف نجله عن الحضور للدراسة بدون عذر مقبول.

ونصت المادة 19 من القانون أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 20

ونصت المادة 20 أنه لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

المادة 21 

كما حددت المادة 21 أنه يعاقب بغرامة مقدارها 10 جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.

تم نسخ الرابط