رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المشدد 30 سنة لـ4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش كرداسة"

حبس -أرشيفية
حبس -أرشيفية

قضت محكمة جنايات مستأنف مدينة بدر، اليوم السبت 8 فبراير بالسجن المؤبد 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لمتهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم في القضية  المعروفة إعلاميا “بخلية داعش كرداسة”.

 

الحكم على المتهمين في وقت سابق بالإعدام والسجن المشدد

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين من الـ 4 والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

 

التهم الموجهة للمتهمين بالانضمام للجماعات الإرهابية 

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين العديد من التهم تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
 

تم نسخ الرابط