«قوى النواب» توافق على مواد بشأن اختصاصات المحاكم العمالية
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تأجيل المادة 174 من مشروع قانون العمل الجديد، إلى اجتماع لاحق لإعادة الصياغة، وتختص المادة بإلزام صاحب العمل بمنح العامل عند ترك العمل شهادة بمدة عمله بالمنشأة.

ووافقت اللجنة على المادة 180 والتي تنص على: "تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة".
المادة 181
كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن أمام النقض على الأحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وإعادة صياغة المادة.
وأصبح النص بعد التعديل:
"لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، في غير الأحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".
المادة 187
ووافقت اللجنة على المادة 187 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات، وأضافت اللجنة كلمة "المعنية" بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية.
وتساءل عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، قائلًا: "من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات"، وعقب إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، قائلًا: "داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي الذي ينشئه المجلس الأعلى الممثل به أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وهم من سيتفق على طريقة الاختيار"، وتم إضافة كلمة "ترشحهم" بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة".
جدل على المادة 195
وشهدت المادة 195 جدلًا واسعًا، وتنص على أنه:" إذا أثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع والسير في إجراءات المفاوضة".
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه".
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، قائلًا: "نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها أقل من 100 عامل، وأضاف: "ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الأحيان، لابد أن نضع سقف زمني وعدم تركها مفتوحة".
وتابع "منصور": "ماذا لو أصحاب المنشأة أدوا كتف للعامل، ومش عايزين يتفاوضوا، هنعاقب الناس على إيه في حالة لو قالوا هنتفاوض ولم يحدث".
وأيده رئيس اللجنة، قائلًا: بالإضافة إلى ذلك ماذا لو كانت المنشأة بها عدد كبير من العمال وليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض".
وعلق إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العلم قائلا: "طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء، فالمنازعة بتمشي نفسها، والطرفين لو حريصين على إنهاء النزاع هينتهي من الخطوة الأولى، وإذا صاحب العمل تعنت، ينتقل العامل إلى المرحلة الثانية، وهى الإضراب، وهو أصعب من أي محضر ممكن أن تحرره جهة الإدارة".
ورد النائب إيهاب منصور، متسائلا: "ماذا لو صاحب العمل أعطى كتف للتفاوض"، ورد "عبد العاطي: "لو طرف رفض يدخل في التفاوض تتدخل جهة الإدارة لإجباره على ذلك".
وطالب رئيس اللجنة إضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"، وقال: "إضافة العبارة لأن في أرض الواقع الأمر صعب لأن صاحب العمل محترف ويعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي".

