رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«ضربة أمنية جديدة» إحباط محاولة بيع مخدرات في كرداسة

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

في اطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات تمكنت الأجهزة الأمنية بكرداسة من القبض على شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة بمحيط مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، واصطحابهم الى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مصدر سري السبب في القبض على المتهمين

ورد بلاغ لملازم أول أحمد شكري مصطفى بمركز قسم شرطة كرداسة من أحد المصادر السرية، مفاده تواجد شخصان بشارع غرب الترعة بمنطقة كرداسة يمارسون نشاطهم الإجرامي المتخصص في تجارة المواد المخدرة لعملائهم من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة مستخدمين في ذلك دراجة بخارية (موتوسيكل).

القبض على متهمين بتجارة المواد المخدرة في كرداسة

وعلى الفور نجحت الرجال الأمنية بمركز قسم شرطة كرداسة من القبض على شخصين من مروجي المخدرات، وعُثر بحوزتهما على 59 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائه، وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والدفاع عن النفس.

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

وباستجوابهما أقرا بارتكابهما لتلك الواقعة وبتكوين تشكيلا عصابيا يتخصص نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وتقسيم متحصلاته فيما بينهم.

وبناء عليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والدراجة البخارية (موتوسيكل) وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر أو احتاز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تم نسخ الرابط