عصابة في بني سويف تستولي على تابوت خشبي و26 تمثالًا أثريًا
تمكن رجال الشرطة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين، بتهمة التنقيب عن الآثار في منزل ببني سويف، وخروج قطع أثرية.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار ببني سويف
بداية الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد قيام عدد من مسجلين الخطر، بعمليات حفر وتنقيب عن الآثار، داخل منزل أحدهم في نطاق دائرة قسم شرطة الواسطي ببني سويف".
وعلى الفور توجهت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتم التحري من صحة المعلومات، وتبين أنهما عنصرين إجرامين، وتم تحديد هويتهما وتم إلقاء القبض عليهما خلال تواجدهم داخل الحفرة، وبحوزتهما جميع الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الآثار، و"تابوت خشبي يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج وتابوت خشبي مغلق و4 وجوه خشبية و26 تمثال"، جميعهم تعود للعصر الفرعوني.
اعترافات مسجلين خطر بالتنقيب عن الأثار في الواسطي ببني سويف
وبتفتيش المنزل تم العثور على حفرة دائري والأدوات المستخدمة فـي الحفر، وبداخلها سلك للإنارة وأدوات ومعدات الحفر، والأدوات المستخدمة في الحفر وحبال ثقيلة ومعدات آلية للحفر.
وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهم من تهم اعترفوا بحيازتهم جميع المضبوطات بغرض التنقيب والتربح من خلال تلك النشاط الإجرامي، ولتحقيق مكاسب وأرباح مالية في أسرع وقت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبات التنقيب عن الآثار في بني سويف
غلظ المشرع في قانون حماية الآثار رقم 91 لسنة 2018، عقوبات الاتجار بالآثار، وسد الثغرات التي كان يستغلها الأفراد في قانون 117 لسنة 1983، ونص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثا حضاريا وجبت حمايته والحفاظ عليه واسترداد ما استولى عليه، وأكد المشرع على أن جريمة تهريب الآثار إلى الخارج لا تسقط بالتقادم.
قانون الآثار المصري الباب الثالث - العقوبات
مادة 40
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية:
مادة 41
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة 42
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.