الخميس، 04 يوليو 2024

12:01 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أحمد عجاج

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020.

وتضمن القرار أن يلتزم  صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار في المجالات التالية أو في أيا منها، ومنها الودائع المصرفية، وشهادات الإيداع، وشهادات الاستثمار، والسندات الحكومية، وأذون الخزانة، والالتزام بتنوع مصادر التمويل.

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويضم الصندوق في عضويته كلا من:

1 ) أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.

2 ) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

3) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.

4) أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.

5) أطباء الامتياز بكليات الطب.

ووفقا للقانون، يجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة  الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.