بعد الموافقة النهائية على قانون المرور الجديد، إجراءات التعامل مع المركبات المهملة؟
المركبات المهملة والمتروكة
محمد ممدوح
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويتضمن القانون الموافق عليه من قبل مجلس النواب، عدد من المواد التفصيلية المتعلقة بالمركبات المتروكة أو المركبات المهلكة، وتساءل الكثير من المواطنين بعد إقرار القانون عن ما هي إجراءات التعامل مع المركبات المهملة أو المتروكة.
ونصت مادة القانون علي أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها.
ويتم إيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
ونصت المادة 65 مكرر 2، لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.
وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة، ويحق لمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.
وتنص المادة 65 مكرر 3 إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة 65 مكرراً 2 من هذا القانون.
وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين 76، 78، من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة».
وتنشأ هذه اللجنة المحلية بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، وبحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونيا ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر لعملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يتوج بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال؟
-
الأهلي المصري
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً