الجمعة، 22 نوفمبر 2024

06:12 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق بعد تدخل حكومي (تفاصيل)

أرشيفية -سجائر

أرشيفية -سجائر

منار عبد العظيم

A A

يطبق اليوم السبت، قرار إرسال كشوف إنتاج تتضمن أسماء التجار وعناوينهم إلى جهاز حماية المستهلك، وذلك بهدف مراقبة عمليات التوزيع ومحاربة تلاعب التجار في أسعار السجائر بالأسواق، في إجراء حكومي من المنتظر أن يتسبب في تراجع كبير بأسعار السجائر.

وعلق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات على قرار إرسال الكشوفات بأنه قرار صائب، وذلك بسبب تخزين التجار لنصف الحصص وبيع النصف الآخر.

وتابع في تصريحات لـ«الجمهور»: «كان التاجر بيحصل على 100 كرتونة ويدعي أنه حصل على 10 فقط الـ90  الباقين فين أكيد اتبعوا في السوق الموازية».

وأكد «إمبابي على أن جهاز حماية المستهلك سوف يصل إلى الأكشاك لمعرفة انتظام عمليات التوزيع ومن المتوقع انخفاض سعر السجائر بعد تلك القرارات الهامة». 

وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن هناك رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.

وأشار «إمبابي» إلى ضرورة توزيع السجائر على محطات وطنية، والسوبر ماركت، كبديل لتوزيع السجائر من خلال التجار الفترة المقبلة.

وأضاف :«عندى قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق موازية وهحاربهم مع جهاز حماية المستهلك».

أزمة تواجه التجار المتلاعبين في الأسعار 

وفي وقت سابق ، كانت من أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو سوء توزيع السجائر ،حيث كان يسعي جهاز حماية المستهلك لتحسين عمليات التوزيع، إضافة إلى ضمان وصول المنتجات إلى كافة الشرائح، حيث شهد قطاع السجائر وخاصة في الربع الأخير من عام 2023 ارتفاعاً مبالغاً في أسعار السجائر سواء كانت المحلية أو المستوردة نتيجة رفع الضريبة.

واتخذ جهاز حماية المستهلك قرارات بهدف تحسين استراتيجيات عملية التوزيع، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي السياق ذاته، اجتمع رؤساء الشركات العاملة في قطاع السجائر مع رئيس جهاز حماية المستهلك بهدف حل أزمة السجائر  والتصدي لها، إضافة إلى الاتفاق على إجراءات تهدف تيسير عمليات التوزيع ،إضافة إلى توافر المنتجات في الأسواق المصرية.

ومن ابرز القرارات هي مراقبة كافة الأسواق وإلزام جميع الشركات بإرسال كشوفات توضح عملية التوزيع بشكل صحيح.

 استمرار الجهود المبذولة لحل أزمة السجائر في مصر

 ويسعي جهاز حماية المستهلك إلى تحسين بيئة العمل بهدف تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى إلى تحسين جودة المنتجات وتلبية تطلعات المستهلكين.

إجراءات حكومية للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر 

 شنت الحكومة حملات على مافيا التبغ والسجائر، الذين يساهموا في إخفاء السجائر مما ينتج عنه تعطيش السوق ثم زيادة في أسعار العلبة.

وفي وقت سابق، تم ضبط 55 ألف عبوة سجائر مهربة بالإسكندرية، وأثبتت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، بقيام أحد التجار والذي يمتلك مخازن كبيرة بمنطقة المنتزه، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، إضافة إلى الامتناع عن بيعها بهدف حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المتهم بوجود 55 ألف عبوة سجائر أجنبية مهربة جمركياً، وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقوبة تهريب السجائر بعرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة

 وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركي بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أي نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة".

لذلك ينقسم التهرب الجمركي وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أي نوع الى الجمهورية بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات

فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

المادة الأولى:

"إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code)  وذلك في مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ صدور القرار" .

- المادة الثانية :

"إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية،  علي أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخري وذلك في مدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ صدور القرار .

- المادة الثالثة :

"تكون الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوي الرقمي لرابط الاستجابة السريع (Q.R code)  .

- المادة الرابعة :

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2021.

عقوبة بيع المنتج بدون فاتورة تشير إلي ثمن المنتج؟

نصت المادة 64 من قانون حمايه المستهلك: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.  ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

عقوبة البيع بأزيد من التسعيره وفقا لقانون حماية المستهلك؟

طبقا للمادة (66): "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى،32, 34, 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون".

ما هي  العقوبات تبعية؟

نعم نصت المادة (75): (تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليًا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم.

قوانيين الدولة لحماية المستهلك 

وفقا للمادة "7": قانون رقم 181 لسنة 208 وتعديلاته الخاص بحماية المستهلك: "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفقا  للمادة "9": يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة

عقوبة جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد؟

تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، وهذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، أو الجهل بالقانون ووفقا للمادة "345" من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982:

"الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  ووفقا  لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017" – الكلام لـ"الجعفرى".

قـرر: بالمادة "الثانية"

- تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية:

- كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها.

- وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة.

- وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

- كما يحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ووفقا "المادة الثالثة":

على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.

"المادة الرابعة":

يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

"المادة الخامسة":

يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

ثانيا: قانون حماية المستهلك  

وفقا للمادة 10 من قانون حمايه المستهلك: "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر".

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search