الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:40 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تجديد حبس«طالب المشاهير» المتهم بتهديد ريهام سعيد بالقتل 15 يومًا

ريهام سعيد

ريهام سعيد

محمود الطحاوي

A A

أمرت نيابة الشيخ زايد بتجديد حبس “الطالب” المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالقتل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

إعترافات المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم خلال 24 ساعة من بلاغ تقدمت به ريهام سعيد، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم أرسل رسائل سبّ وقذف للإعلامية ريهام سعيد، ليلفت نظرها فقط، وحسب اعترافاته فإنه معتاد على إرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم، لكنهم لم يردون عليه.

وأفادت وزارة الداخلية في بيانًا لها، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد عن تضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

وبالفحص أسفرت جهود أجهزة الأمن عن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم بمحافظة سوهاج، وضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى «لاب توب»، وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه.

عقوبة التهديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وكشف الدكتور عصام أحمد المحامي عن عقوبة تهديد شخص عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث قال: “تبدأ العقوبة من يوم إلى سنتين مع غرامة مالية، وفي حالة التهديد بالصور تكون العقوبة من ثلاث سنوات إلى خمسة، سواء كان التهديد بإيذاء شخص أو بالسب والقذف، مضيفًا أن تلك الظاهرة مستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات”.

وأضاف: “وتتراوح عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت ما بين الحبس والغرامة، وذلك طبقا لقانون العقوبات والتي نصت عليها المادة 6 و 7 من قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003”.

وتابع: “ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابتًا بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، مضيفًا أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات”.

search