الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:05 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بعد حكم الدستورية.. شروط تسوية «المعاش المبكر» بعد الخمسين

المعاش المبكر

المعاش المبكر

أميرة السمان

A A

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس حول أصحاب المعاشات بالاستقالة "المبكر" هو شديد الأهمية، مؤكدًا أن القرار يخص أصحاب المعاشات التي تمت بالاستقالة من عام 2009، لأنه تم تغير الجدول ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاش للنصف.

وجاءت شروط تسوية المعاش المبكر للموظف بعد سن الخمسين كالتالي:

يجوز للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر

يجوز إحالته للمعاش المبكر إن لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية

لم يتجاوز سن 55 ولكن تجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما.

أن يُمر على شغله الوظيفة أكثر من عام فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية

يجري تسوية الحقوق التأمينية للموظف بعد ترقيته

لا يجوز تعيين الموظف صاحب المعاش المبكر في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه، موضحة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد 8 و17 و53 من الدستور.

search