الإثنين، 25 نوفمبر 2024

02:05 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

قبل الصمت الانتخابي بـ48 ساعة.. ما هي الفئات المحرومة من التصويت؟

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

محمد ممدوح

A A

تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل يومي 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء انتخابات المصريين بالخارج التي انطلقت أيام 1 و2 و3 من الشهر ذاته، وانتهت بحشود كثيفة للمصرين أمام القنصليات والسفارات المصرية بجميع دول العالم.

وحدد القانون بعض الحالات، التي يمنع بها التصويت، ومحرومة من ممارسة حقها الدستوري في الانتخابات الداخلية أو الخارجية ووفقًا لمواد الدستور والقانون، وأقرت المادة الثانية من القانون ممارسة الحقوق السياسية عددًا من الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها بشكل مؤقت، إذ لا يحق لها التصويت في الانتخابات.

الفئات المحرومة من التصويت

وجاءت الفئات علي النحو التالي، وهم المحجور عليهم خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

ويُحرم أيضًا كل مَن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، كما يحرم من التصويت في الانتخابات كل مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

مَن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

بالنسبة للأحكام النهائية لكل من فُصل من الخدمة الحكومية، أقر القانون بأن كل من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أما مَن صدر ضدة أحكام نهائية لارتكابه جرائم التدليس أو التقصير فقر القانون بحرمان كل مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، وأوضح القانون أنه يحرم من التصويت المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

كما أضافت مواد الدستور أن كل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ويحرم كل مَن ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

search