السبت، 05 أكتوبر 2024

05:32 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تعرف على ضوابط تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية

الوطنية للانتخابات- أرشيفية

الوطنية للانتخابات- أرشيفية

محمد الداوي

A A

حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كيفية تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط القيام بها، حيث نصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يسند إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون، أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

إعداد تقارير تشمل رصداً لما تراه من مخالفات

وتعد هذه اللجان، تقارير تشمل رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتعد الأمانة العامة، تقريرا عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي، طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

كيف حمى القانون استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول أيام الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تستمر شهرا كاملا، والذي أقره القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2014، الحق في الإشراف على الانتخابات الرئاسية يكون إلى لجنة الإشراف التي تضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وأشار القانون أنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
وذلك لضمان الإشراف الجادي والنزيهة على الانتخابات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق القانون وردع المخالفين، إذ أن رجال القانون تكون لهم سلطة مطلقة في الإشراف على العملية الانتخابية.

وأكدت المادة الرابعة من القانون على استقلال اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، إذ جاء في نصها أن:« تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده».

search