أسسها الكاتب الصحفي

أمين صالح

الأربعاء، 15 يناير 2025

01:47 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

tru

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

صورة- أرشيفية

صورة- أرشيفية

إسلام صالح - محمد عبدالسميع

A A

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم 14 يناير، بمعاقبة المتهم"م.ح.ى" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري في دائرة مركز شرطة طما.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما ، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام من قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويج بضاعته على عملائه من أصحاب الكيف، بدائرة القسم.

القبض على شخص بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

وبالتنسيق مع الجهات المعينة تم استهداف المتهم عن طريق إعداد الأكمنه والثابتة والمتحركة له وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزة المتهم على كميات من لفافات الحشيش المخدر، وسلاح ناري غير مرخص، وعدد من الطلقات.

اعترافات المتهم بحيازة المخدرات 

وأثناء مواجهة المتهم بما تم ضبطه أقرا بحيازة المخدرات بقصد الإتجار بها والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. والتي من جانبها أمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبات القانون المصري لكل تاجر أو حائز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

search