أسسها الكاتب الصحفي

أمين صالح

الأحد، 12 يناير 2025

05:18 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

tru

اليوم، محاكمة 111 متهما في قضية «طلائع الحسم»

محكمة -أرشيفية

محكمة -أرشيفية

إسلام صالح

A A

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد 12 يناير، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بطلائع الحسم.

قرار الإحالة للمتهمين للمحاكمة

ووجهت «النيابة» للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة نارية غير مصرح باستخدامها.

تعريف مصطلح إرهابي

الإرهابي: ويعرف أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

تعريف مصطلح جريمة إرهابية

الجريمة الإرهابية وهي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

search