الجمعة، 27 ديسمبر 2024

09:22 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

«النسب لا يشفع»، الكويت تعلن تعديلات جديدة في قانون الجنسية

تعديل قانون الجنسية الكويتية

تعديل قانون الجنسية الكويتية

مارسيل أيمن

A A

أصدرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات مهمة على بعض بنود المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، والمتعلق بقانون الجنسية الكويتية.

تعديلات حول اكتساب الجنسية

وفقاً للمرسوم، فإن "اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية لا يترتب عليه منح زوجته الجنسية الكويتية بشكل تلقائي، كما يُعتبر أولاده القصر كويتيين، ويحق لهم اختيار جنسيتهم الأصلية خلال عام من بلوغهم سن الرشد". 

وأوضح المرسوم أنه في حال بقاء الأولاد على الجنسية الكويتية، تنطبق عليهم نفس أحكام المادة السابقة.

زواج المرأة الأجنبية لا يمنحها الجنسية

تضمنت التعديلات أن "زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يمنحها الجنسية الكويتية"، ما يحدد بوضوح أن الزواج لا يترتب عليه اكتساب الجنسية.

شروط سحب الجنسية الكويتية

وبحسب ما ذكر المرسوم، تم تحديد حالات محددة لسحب الجنسية الكويتية، مثل إذا تم منحها للأفراد عن طريق الغش أو التزوير، أو إذا ارتكب الشخص جرائم تمس الشرف أو الأمانة. 

كما يشمل السحب الحالات التي يتم فيها فصل الموظف الحكومي لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية.

سحب الجنسية في حالات أمنية أو سياسية

كما نص المرسوم على إمكانية سحب الجنسية إذا توافرت دلائل على انتماء الشخص إلى هيئات سياسية أجنبية أو قيامه بالترويج لأفكار تضر بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد.

معاملة القاصرين المولودين من أم كويتية

وأضيفت مادة جديدة تحت رقم (7 مكرر أ)، تنص على "معاملة القاصر المولود من أم كويتية" ككويتي في حالات خاصة، مثل إذا كان الأب الأجنبي أسيراً أو توفي أو طلق الأم طلاقاً بائناً، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد.

search