الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

03:04 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

الشيوخ يقر الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة والتصالح في جرائم قانون المسؤولية الطبية

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

محمد عبادة

A A

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  على المادة (29)  من مشروع قانون المسؤولية الطبية  وحماية المريض والتي نصت على تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

 المادة (30) 
      

كما وافق على المادة (30)  من مشروع القانون التي تنص على:" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية، ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

تعريفات مشروع القانون



ويذكر أن مشروع القانون عرف مقدم الخدمة بأنه  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
 

وعرف متلقي الخدمة، أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
وعرف المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: 

-الأطباء 

-أطباء الأسنان

-الصيادلة

-ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي 

-التمريض العالي 

-هيئات التمريض الفنية 

-الفنيون الصحيون 

-الفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات

-تكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية

-فنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة

-غيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

search