«النواب» يوافق نهائيًا على قانون تسجيل السفن التجارية
مجلس النواب
محمد عبادة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
«النواب» يوافق نهائيًا على قانون تسجيل السفن التجارية
وأشارت اللجنة إلى أنه في إطار زيادة عدد السفن المسجلة في مصر تحت العلم المصري فقد توجهت الدولة نحو توسعة قاعدة اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال تعديل تشريعي على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو الأمر الذى أوجب إجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية لوضع الأحكام التي تنظم تسجيل السفن الجديدة التي اكتسبت الجنسية المصرية تحت العلم المصري، إلى جانب وضع إجراءات تسجيل مرنة ومحفزة، يمكن من خلالها جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري، بما يسهم في زيادة العائدات الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع البحري المصري، كما يضع في الاعتبار الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة، وضرورة مراعاة هذه الضوابط المصالح الوطنية، بحيث تُحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الهوية البحرية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني الى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ظل يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصرين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولًا بحريًا قادر على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي.
وذكرت اللجنة أنه في إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق أكبر استفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، فقد بات من الضروري تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة ووضوحا في اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري عليها وذلك لتلبية احتياجات السوق، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بهذا الشأن ومنها القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية والذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري عليها، وذلك بالشكل الذي ينظم كيفية تسجيل فئات جديدة من السفن، ويشجع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبات المالية التي تقادمت بالشكل الذي جعلها لا تحقق الردع المطلوب تحقيقًا للحد من التلاعب أو الأنشطة غير القانونية،
وجاء مشروع القانون متضمنًا استبدال بعض العبارات التي تتوافق مع واقع المجتمع البحري الحالي بعبارات لم تعد مستخدمة وذلك لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة، حيث استبدل عبارة "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعبارة مصلحة الموانئ والمنائر".
واستبدل عبارة وزير النقل بعبارة "وزير المواصلات" واستبدل عبارة "الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، بعبارة “الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر”، وذلك أينما وردت في القانون رقم84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أو أي قانون آخر.
وتضمن استبدال عدد من مواد العقوبات، بهدف تعديل قيمة الغرامات الواردة بما يتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
وتضمن مشروع القانون تحديد الإجراءات والبيانات الواجبة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال إلغائه.
ومنح القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع السماح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة، وذلك تجنبًا لأي فراغ تشريعي.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يحسم لقب كأس «الإنتركونتيننتال».. ريال مدريد أم باتشوكا المكسيكي؟
-
ريال مدريد
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً